العلامة الحلي
303
مختلف الشيعة
عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل ( 1 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( 2 ) . مسألة : المشهور أن العقيقة مستحبة وليست واجبة . وقال السيد المرتضى ( 3 ) ، وابن الجنيد : إنها واجبة . لنا : أصالة البراءة . احتج السيد المرتضى بما رواه علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح - عليه السلام - قال : العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحب أن يسميه من يومه فعل ( 4 ) . وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن العقيقة واجبة هي ؟ قال : نعم واجبة ( 5 ) . وعن أبي خديجة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كل مولود مرتهن بالعقيقة ( 6 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 416 ح 1667 ، وسائل الشيعة : ب 75 من أبواب النكاح ومقدماته ح 2 ج 14 ص 105 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 417 ح 1669 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب النكاح ح 1 ج 14 ص 105 . ( 3 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 440 ح 1759 ، وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 ج 15 ص 144 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 440 - 441 ح 1760 ، وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 ج 15 ص 144 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 441 ح 1762 ، وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب أحكام الأولاد ح 6 ج 15 ص 144 .